عبد الرزاق الصنعاني
261
المصنف
عنها ، فقال : ما هي امرأته ، هي جاريته ، كأنه كرهها . 13065 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال : سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر ، فيرث بعضها ، أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه ، قال : إذا ورث أحدهما من الاخر شيئا فقد فسد النكاح . باب الحر تحته أمة فيشتريها 13066 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم ، وجابر عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها ، قال : لا ، أبطل الشر النكاح ، وتكون عنده بملك اليمين . باب العبد يغر الحرة 13067 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل استعار متاعا ، فتزوج به امرأة ، فقال : يأخذ الرجل متاعه ، وحقهم على الذي غرهم . 13068 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر ، ثم أدركه رق فإنها تخير ، فإن شاءت قرت عنده ، وإن شاءت خرجت . 13069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أقدمت